آقا رضا الهمداني
186
مصباح الفقيه
المأكول والملبوس ، كصحيحتي هشام وحمّاد ، المتقدّمتين ( 1 ) ؛ فإنّ القدر المتيقّن ممّا أريد استثناؤه من النبات ب « ما لبس » إنّما هو القطن والكتّان ولو في الجملة ، أي بعد نسجهما ، بل قد يدّعى انصرافه إليهما بالخصوص ، كما سيأتي التكلَّم فيه . ومنها : خبرا الأعمش وأبي العبّاس ، المتقدّمان ( 2 ) المصرّحان باستثناء القطن والكتّان ممّا أنبتت الأرض . وقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة ، المتقدّمة ( 3 ) : « ولا على الثوب الكرسف » . وأمّا أخبار الجواز : فمنها : رواية داود الصرمي ، قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام : هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ؟ فقال : « جائز » ( 4 ) . وخبر الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب إليّ « ذلك جائز » ( 5 ) . وعن الشيخ حملهما على الضرورة ، وحمل الضرورة في كلام السائل على ضرورة المهلكة ( 6 ) .
--> ( 1 ) في ص 172 و 173 . ( 2 ) في ص 172 - 173 . ( 3 ) في ص 180 . ( 4 ) التهذيب 2 : 307 - 308 / 1246 ، الاستبصار 1 : 332 / 1246 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 6 . ( 5 ) التهذيب 2 : 308 / 1248 ، الاستبصار 1 : 333 / 1253 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 7 . ( 6 ) التهذيب 2 : 308 ، ذيل ح 1246 ، وذيل ح 1248 ، الاستبصار 1 : 332 ، ذيل ح 1246 ، و 333 ، ذيل ح 1253 ، وحكاه عنه العاملي في الوسائل ، ذيل ح 6 و 7 من الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه .